الشيخ محمد الجواهري

182

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الكلّ ( 1 ) . ] 2634 [ « مسألة 3 » : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ( 2 ) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ ، لم يجب على واحد منهم .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . ( 3 ) في المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 178 . ( 4 ) الجواهر 15 : 91 . ( 5 ) الرواية ضعيفة لأن في سندها محمّد بن معروف ، وهو لم يوثق . ( 6 ) الوسائل ج 9 : 151 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 7 ) الوسائل ج 9 : 126 باب 11 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .